تحدد بنص تنظيمي 5 القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازها خلال كل فترة من مدة صلاحية السند المنجمي ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يجب تخصيصه لهذه الأشغال وكيفيات التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي ومخطط تنمية المكمن واستغلاله فيما يتعلق برخصة الاستغلال . القسم الثاني : ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث الباب الأول : ترخيص الاستكشاف
المادة 19
القانون المتعلق بالمناجم
