المادة 24

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة ( )100 كلم 2 أو أن تتجاوز ستمائة ( )600 كلم .2 تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي يعتزم طالب ترخيص الاستكشاف القيام بها . لا يجوز لأي أحد حيازة أكثر من أربعة تراخيص استكشاف في آن واحد