لا يمكن أن تقل المساحة المغطاة بترخيص الاستكشاف عن مائة ( )100 كلم 2 أو أن تتجاوز ستمائة ( )600 كلم .2 تحدد المساحة تبعا لبرنامج الاستكشاف والاستثمارات التي يعتزم طالب ترخيص الاستكشاف القيام بها . لا يجوز لأي أحد حيازة أكثر من أربعة تراخيص استكشاف في آن واحد
المادة 24
القانون المتعلق بالمناجم
