المادة 25

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة . ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته