يتوقف منح ترخيص الاستكشاف على الإبرام المسبق لاتفاقية مع الإدارة تحدد على الخصوص طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة . ويحدد ترخيص الاستكشاف خصوصا المحيط الذي يغطيه ومساحته ومدة صلاحيته
المادة 25
القانون المتعلق بالمناجم
