المادة 26

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين ( .)2 ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين ، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة ، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف

المادة 26 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi