يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين ( .)2 ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين ، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة ، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف
المادة 26
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يمنح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين ( .)2 ويمكن تجديده مرة واحدة لمدة سنة عندما يتبين ، من النتائج المحققة والاستثمارات المبرمجة ، أن الضرورة تدعو إلى تكملة الاستكشاف