المادة 27

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار