يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار
المادة 27
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يشكل ترخيص الاستكشاف ملكا منقولا ولا يمكن أن يكون محل رهن أو رهن حيازي أو ضمانة كيفما كان نوعها وهو غير قابل للتفويت أو الإيجار