المادة 28

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه