يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه
المادة 28
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يتعين الشروع في أشغال الاستكشاف داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تسليم الترخيص ومواصلتها بانتظام وفقا لبرنامج الأشغال المحدد في الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه