يوجه صاحب ترخيص الاستكشاف إلى الإدارة ، على فترات تحددها الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه على ألا تتجاوز اثنى عشر شهرا ، تقريرا يبين فيه نتائج الأشغال المتعلقة بالاستكشاف والمعلومات التي من شأنها أن تعرف أكثر بالمنطقة المستكشفة ، ولا سيما التحليل الموجز لحالة موقع الاستكشاف ومحيطه
المادة 29
القانون المتعلق بالمناجم
