المادة 30

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية المشار إليها في المادة 25 أعلاه . -9- تعود الأراضي المغطاة بترخيص الاستكشاف المنتهية صلاحيته أو الذي وقع التخلي عنه ، حرة ، على التوالي ، ابتداء من تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ تبليغ موافقة الإدارة . إذا تم سحب ترخيص الاستكشاف ، تعود الأراضي التي يغطيها هذا الترخيص حرة بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص . الباب الثاني : رخصة البحث