تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب ، مع مراعاة المادة 44 أدناه وما لم يكن طالب الرخصة المذكورة متوفرا على حق انفراد بالحصول على رخصة البحث المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه
المادة 34
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب ، مع مراعاة المادة 44 أدناه وما لم يكن طالب الرخصة المذكورة متوفرا على حق انفراد بالحصول على رخصة البحث المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه