المادة 34

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تمنح رخصة البحث حسب أولوية الطلب ، مع مراعاة المادة 44 أدناه وما لم يكن طالب الرخصة المذكورة متوفرا على حق انفراد بالحصول على رخصة البحث المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه

المادة 34 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi