تخول رخصة البحث لصاحبها ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، حق الانفراد بالبحث عن المواد المنجمية الموجودة بالمحيط المغطى بالرخصة المذكورة ، وذلك خصوصا عن طريق القيام بالدراسات والأشغال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأشغال السبر والأشغال المنجمية ، قصد تحديد وجود مكمن ما
المادة 35
القانون المتعلق بالمناجم
