المادة 35

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تخول رخصة البحث لصاحبها ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، حق الانفراد بالبحث عن المواد المنجمية الموجودة بالمحيط المغطى بالرخصة المذكورة ، وذلك خصوصا عن طريق القيام بالدراسات والأشغال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأشغال السبر والأشغال المنجمية ، قصد تحديد وجود مكمن ما

المادة 35 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi