تشمل رخصة البحث محيطا مربع الشكل موجهة أضلاعه حسب اتجاهات لامبير شمال / جنوب وشرق / غرب وقياسها أربع ( )4 كيلومترات؛ ويرتبط المحيط المطلوب بنقطة مركزية . وتحدد رخصة البحث على الخصوص ، المحيط الذي تشمله ومدة صلاحيتها
المادة 36
القانون المتعلق بالمناجم
