المادة 36

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تشمل رخصة البحث محيطا مربع الشكل موجهة أضلاعه حسب اتجاهات لامبير شمال / جنوب وشرق / غرب وقياسها أربع ( )4 كيلومترات؛ ويرتبط المحيط المطلوب بنقطة مركزية . وتحدد رخصة البحث على الخصوص ، المحيط الذي تشمله ومدة صلاحيتها