تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات . يتوقف تجديد رخصة البحث على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها المشار إليها في المادة 19 أعلاه . يرفق طلب التجديد بتقديم برنامج الأشغال المزمع إنجازها والمبلغ المالي المخصص لهذه الأشغال
المادة 37
القانون المتعلق بالمناجم
