المادة 37

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة أربع سنوات . يتوقف تجديد رخصة البحث على إنجاز برنامج الأشغال والنفقات المرتبطة بها المشار إليها في المادة 19 أعلاه . يرفق طلب التجديد بتقديم برنامج الأشغال المزمع إنجازها والمبلغ المالي المخصص لهذه الأشغال

المادة 37 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi