المادة 38

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على صاحب رخصة البحث : - البحث عن التمعدنات الموجودة داخل محيط رخصته والتعرف عليها؛ - تقديم في أجل ستة أشهر بعد منحه الرخصة برنامج الأشغال والغلاف المالي المرصد له كما هو مشار إليهما في المادة 19 أعلاه؛ - إعطاء كل معلومة أو وثيقة متعلقة بأشغال بحثه للإدارة؛ - الشروع في الأشغال داخل أجل إثني عشر شهرا الموالية لمنح الرخصة؛ - الإدلاء بانتظام بمرحلة تقدم برنامج أشغاله وفق نموذج ودورية محددين بنص تنظيمي .6 ويمكن ، فيما يتعلق ، بمجموعة رخص انشئت في نفس التاريخ والتي تشمل محيطات متاخمة وتوجد في حوزة نفس المالك ، الإدلاء ببرنامج أشغال واحد