المادة 39

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يقيم صاحب رخصة البحث ، في المنطقة المخولة له ، المنشآت والأشغال التي يراها مفيدة لتحديد التمعدنات وإنجاز أشغال البحث ودراسة التمعدنات

المادة 39 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi