يقيم صاحب رخصة البحث ، في المنطقة المخولة له ، المنشآت والأشغال التي يراها مفيدة لتحديد التمعدنات وإنجاز أشغال البحث ودراسة التمعدنات
المادة 39
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يقيم صاحب رخصة البحث ، في المنطقة المخولة له ، المنشآت والأشغال التي يراها مفيدة لتحديد التمعدنات وإنجاز أشغال البحث ودراسة التمعدنات