المادة 40

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

استثناء من أحكام المادة 36 والمادة 37 أعلاه ، يحق لصاحب عدة رخص بحث متاخمة ، سواء كانت أو لم تكن لها نفس مدة الصلاحية ، أن يطلب دمجها شريطة أن يقدم برنامج أشغال البحث والاستثمارات المبرمجة المرتبطة بها والتي يلتزم بإنجازها . تحل هذه الرخصة الجديدة محل رخص البحث المتاخمة التي تم دمجها . وتحول هذه الحقوق والالتزامات الناشئة أو المقيدة على الرخص موضوع الدمج إلى الرخصة الجديدة . ويحتفظ في قرار منح رخصة البحث الجديدة بمدة صلاحية رخص البحث المنبثقة عنها . -6 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -11- وفي حالة ما إذا لم تكن لرخص البحث المتاخمة نفس مدة الصلاحية ، فإن صلاحية رخصة البحث الأخيرة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار