يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب منحه ، داخل محيط رخصته ، رخصة استغلال المناجم وذلك في أي وقت من مدة صلاحية رخصة البحث
المادة 41
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب منحه ، داخل محيط رخصته ، رخصة استغلال المناجم وذلك في أي وقت من مدة صلاحية رخصة البحث