المادة 41

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب منحه ، داخل محيط رخصته ، رخصة استغلال المناجم وذلك في أي وقت من مدة صلاحية رخصة البحث