المادة 42

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يخول كل اكتشاف مكمن داخل محيط رخصة بحث لصاحب هذه الرخصة ، حق الانفراد بطلب الحصول على رخصة استغلال المناجم تشمل محيط الاكتشاف المذكور ، شريطة أن يودع الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة المذكورة . يترتب على منح رخصة استغلال المناجم سحب رخصة البحث فيما يتعلق بالمحيط الذي تشمله رخصة استغلال المناجم ، وتمنح رخصة بحث جديدة تهم المحيط غير المشمول برخصة الاستغلال المذكورة ، من قبل الادارة . ويحتفظ في الرخصة الجديدة بمدة صلاحية رخصة البحث الأولية . يظل صاحب رخصة البحث متمتعا بحق الانفراد بإنجاز جميع أشغال البحث داخل المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث الأولية