تعود حرة الأراضي المشمولة برخصة بحث وقع التخلي عنها وذلك ابتداء من تاريخ تبلغ موافقة الإدارة . وفي حالة سحب رخصة البحث ، لأي سبب من الأسباب ، تصبح الأراضي المشمولة بالرخصة المذكورة حرة بعد انصرام أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ السحب
المادة 43
القانون المتعلق بالمناجم
