المادة 43

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تعود حرة الأراضي المشمولة برخصة بحث وقع التخلي عنها وذلك ابتداء من تاريخ تبلغ موافقة الإدارة . وفي حالة سحب رخصة البحث ، لأي سبب من الأسباب ، تصبح الأراضي المشمولة بالرخصة المذكورة حرة بعد انصرام أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ السحب