المادة 44

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

في حالة سحب رخصة بحث أو رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال المناجم ، يعاد منح رخصة بحث جديدة على المحيط المشمول برخصة البحث التي تم سحبها أو التي وقع رفض طلب تحويلها إلى رخصة استغلال ، على أساس المنافسة ، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .7 - 7 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -12- القسم الثالث : رخصة استغلال المناجم