تخول رخصة الاستغلال لصاحبها حق الانفراد بإنجاز الأشغال الرامية إلى استخراج مواد منجمية من مكمن أو تقييمها أو هما معا بغرض الحصول على مواد منجمية قابلة للتسويق خصوصا عبر القيام بدراسات وأشغال تحضيرية وأشغال استغلال أو عمليات تخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا وكذا إنجاز البنيات التحتية اللازمة لهذه الأشغال
المادة 47
القانون المتعلق بالمناجم
