تنبثق رخصة استغلال المناجم عن رخصة أو عدة رخص بحث متاخمة ولنفس الحائز . ولا يجوز منحها إلا للحائز الذي أثبت وجود مكمن أو عدة مكامن داخل المحيط المغطى برخصة أو رخص البحث الموجودة في حوزته . تحدد مساحة رخصة استغلال المناجم بطلب من صاحب رخصة أو رخص البحث حسب امتداد المكمن المستكشف . ولا تتجاوز المساحة المشمولة برخصة أو رخص البحث المنبثقة عنها ولا يمكن أن تقل عن كيلومتر مربع واحد
المادة 48
القانون المتعلق بالمناجم
