تشمل رخصة استغلال المناجم محيطا موجهة أضلاعه حسب اتجاهات «لامبير» شمال - جنوب وشرق - غرب . وتحدد على الخصوص المحيط الذي تشمله ومساحتها ومدة صلاحيتها
المادة 49
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
تشمل رخصة استغلال المناجم محيطا موجهة أضلاعه حسب اتجاهات «لامبير» شمال - جنوب وشرق - غرب . وتحدد على الخصوص المحيط الذي تشمله ومساحتها ومدة صلاحيتها