المادة 49

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تشمل رخصة استغلال المناجم محيطا موجهة أضلاعه حسب اتجاهات «لامبير» شمال - جنوب وشرق - غرب . وتحدد على الخصوص المحيط الذي تشمله ومساحتها ومدة صلاحيتها

المادة 49 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi