المادة 50

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات . ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي

المادة 50 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi