تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات . ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي
المادة 50
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات . ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاد الاحتياطي