المادة 51

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تعتبر الحقوق العينية العقارية الناشئة عن رخصة استغلال المناجم ، لفائدة صاحبها ، قابلة للرهن وتمارس عليها الامتيازات الجارية على العقارات . وعلى صاحب رخصة استغلال المناجم تحيين السند الخاص لرخصة استغلاله لدى المحافظ على الأملاك العقارية . تشكل البنايات والمباني والمنشآت اللازمة لسير الاستغلال ملحقات عقارية للرخصة المذكورة . لا تسري أحكام هذه المادة على الحقوق العينية العقارية الناشئة عن سند منجمي يوجد بأراضي مشمولة بحقوق الأحباس

المادة 51 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi