المادة 52

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم أن يطبق عند استغلال المكامن ، الطرق المعقلنة للاستغلال مع مراعاة الظروف الاقتصادية والأنظمة المطبقة ، ولاسيما فيما يتعلق بالمحافظة على الصحة والسلامة وحماية البيئة