المادة 53

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على صاحب رخصة الاستغلال أن يضع علامات حدود محيط سنده المنجمي عند أول أمر من الإدارة وإلا فإن هذه الأخيرة تقوم بذلك على نفقته بعد انصرام أجل شهر . وإذا تعلق الأمر برخص استغلال مناجم متاخمة ، يتحمل أصحاب أو مستأجري الرخص الذكورة بالتساوي نفقات عملية وضع علامات الحدود . ويجب ألا يتعرض مالكو الأراضي التي تغطيها رخصة استغلال المناجم على عمليات وضع علامات الحدود مقابل تعويض عن الأضرار المحتملة