المادة 55

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

لصاحب رخصة استغلال المناجم التي تم سحبها ، خلال أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار السحب ، حق إزالة مخزون المواد المنجمية المستخرجة أو القابلة للتسويق الموجودة داخل المحيط المعني . ولا يجوز للمعني بالأمر ، بعد انصرام هذا الأجل ، أن يطالب بأي حق في المخزون المذكور الذي يصبح جزءا لا يتجزأ من المكمن . - 8 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -14- القسم الرابع : أحكام مشتركة بين أصحاب السندات المنجمية الباب الأول : الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال