يجب على صاحب السند المنجمي القيام بأنشطته في مجال الاستكشاف والبحث والاستغلال مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالصحة وحفظ الصحة والسلامة وحماية البيئة وكذا الأحكام المطبقة على المناجم
المادة 56
القانون المتعلق بالمناجم
