المادة 57

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته . ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية