على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته . ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية
المادة 57
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته . ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية