المادة 58

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب على صاحب السند المنجمي إعداد برامج الأشغال والوثائق الجيولوجية والمنجمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من قبل أشخاص من بين مستخدميه المثبتين توفرهم على المؤهلات والخبرة المهنية المطلوبة في مجال الجيولوجيا والمعادن أو من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة وفق شروط يحددها نص تنظيمي