المادة 60

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

على صاحب رخصة استغلال المناجم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المكمن أو المكامن . ويتعين عليه إعداد مخطط للتخلي وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي