يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي ، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان : - حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛ - 9 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -15- - احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات . وتعمل الإدارة في حالة عدم الامتثال للأمر المذكور ، على القيام ، عند الحاجة ، بتنفيذ الأوامر المذكورة على نفقة صاحب السند المنجمي
المادة 61
القانون المتعلق بالمناجم
