المادة 61

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي ، باتخاذ كل اجراء يهدف إلى ضمان : - حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة؛ - 9 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر . -15- - احترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات . وتعمل الإدارة في حالة عدم الامتثال للأمر المذكور ، على القيام ، عند الحاجة ، بتنفيذ الأوامر المذكورة على نفقة صاحب السند المنجمي