Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
المعادن والطاقة
›
القانون المتعلق بالمناجم
›
المادة 62
المادة 62
القانون المتعلق بالمناجم
33-13
Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76
يعتبر صاحب السند المنجمي ، مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير
المادة 61
المادة 63