المادة 63

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يتعين على أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة ، وفق أشكال محددة بنص تنظيمي وبالمجان ، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكيميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال . ويتعين كذلك على أصحاب السندات المنجمية موافاة الإدارة ، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، بالمعلومات الاحصائية عن نشاط المنجم والمواد المنجمية المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكذا كافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا . ولا يمكن نشر المعلومات المذكورة أو إطلاع الغير عليها من قبل الإدارة ، دون الموافقة المسبقة والمكتوبة لأصحاب السندات المنجمية ، باستثناء المعلومات الإحصائية الإجمالية والوثائق المتعلقة بالجيولوجيا العامة وجرد الموارد المائية المعدة انطلاقا من المعلومات المسلمة للإدارة . وفي كل الحالات ، تصبح هذه المعلومات بعد انتهاء صلاحية السند المنجمي ملكا للإدارة