يتعين على أصحاب السندات المنجمية إطلاع الإدارة المختصة بالمعالم الأثرية والتاريخية التي يتم العثور عليها خلال تنفيذ أشغال البحث أو الاستغلال والسهر على المحافظة عليها وفقا للتشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات . -16- الباب الثاني : علاقات أصحاب السندات المنجمية بمالكي الأرض وفيما بينهم
المادة 64
القانون المتعلق بالمناجم
