المادة 65

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن أن تكون الأراضي لأجل البحث واستغلال المواد المنجمية موضوع كراء أو تفويت . يجب أن يشار في عقد إيجار الأرض المخصصة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها إلى الاستعمال الذي أعدت له الأرض المذكورة