لا يجوز مباشرة أي عمل من أعمال البحث أو الاستغلال المنجمي في منطقة تبعد بأقل من خمسين ( )50 مترا عن أية بناية أو منشأة ولاسيما عن الأملاك المحاطة بأسوار أو ما ماثلها وكذلك القرى والمجموعات السكنية والآبار والمباني الدينية والمقابر أو الاماكن التي تعد مقدسة وطرق المواصلات وقنوات الماء أو الهيدروكاربورات وأعمال الحفر عن الماء أو الهيدروكاربورات وبصفة عامة جميع الأعمال ذات المنفعة العامة والمنشآت الفنية ، ما عدا في حالة الحصول ، حسب الحالة ، على ترخيص مسبق من مدبر الملك أو موافقة من المالك المعني بالأمر
المادة 66
القانون المتعلق بالمناجم
