يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام . ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة
المادة 67
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام . ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة