المادة 67

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن أن تقيم الإدارة محيطات حماية خاصة لأغراض الصالح العام . ويجوز داخل هذه المحيطات مباشرة أشغال البحث أو الاستغلال للمواد المنجمية عند الاقتضاء وفق الشروط التي تحددها الإدارة