يتمتع مالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بالحق في إقامة المنشآت وتنفيذ الأشغال الضرورية للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها داخل محيط إحدى الرخصتين المذكورتين . ولهذه الغاية ، يؤذن لمالك أو مستأجر رخصة البحث أو رخصة الاستغلال ، بالقيام بالأشغال اللازمة للتمكن على الخصوص من ولوج مناطق البحث أو الاستغلال والتزود بالماء والكهرباء وتهيئة الطرق وإنشاء البنايات
المادة 68
القانون المتعلق بالمناجم
