المادة 69

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال في حالة عدم حصول اتفاق بينه وبين مالك الأرض في أن يحتل مؤقتا الأرض الواقعة داخل المحيط المعني وعند الاقتضاء ، خارجه إذا كانت ضرورية للنشاط المنجمي . -17- يحدد التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي باتفاق مشترك بين صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم ومالك الأرض . وفي حالة عدم الاتفاق عن مبلغ التعويض يحدد هذا الأخير من طرف لجنة إقليمية مع مراعاة لاسيما موقع البقعة الأرضية والقيمة الكرائية المتداولة بالمنطقة بحصوص البحث عن المواد المنجمية واستغلالها . تحدد تشكيلة وطريقة تسيير هذه اللجنة بنص تنظيمي .10 وإذا لم يحصل الاتفاق على مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية تولت المحكمة المختصة تحديده . وينفذ قرار المحكمة رغم كل طرق الطعن . يؤذن لصاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم باحتلال الأرض ، بمجرد إيداع مبلغ التعويض المحدد من الجنة الإقليمية لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة