يشير ترخيص الاحتلال المؤقت للأراضي اللازمة للبحث عن المواد المنجمية أو استغلالها خصوصا إلى المساحة المشمولة به المحتملة للاحتلال . يتم قبل الترخيص بالاحتلال المؤقت التعرف مسبقا على المكان بحضور مالك الأرض من جهة وصاحب رخصة البحث أو الاستغلال من جهة أخرى . ويبلغ قرار الترخيص من قبل الإدارة إلى مالك الأرض
المادة 70
القانون المتعلق بالمناجم
