المادة 71

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

باستثناء الأراضي التابعة للأملاك العقارية للجماعات السلالية ، إذا لم يدل مالك الأرض المفترض برسم الملكية أو إذا تبين أن الرسم المدلى به غير صحيح ، جاز احتلال مؤقت للأرض حتى قبل أن تبت المحكمة المختصة في النزاع ، وبمجرد إيداع مبلغ التعويض السنوي الأول المحدد ، من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه ، من طرف المرخص له لدى كتابة الضبط بالمحكمة ، في اسم مالك الأرض المفترض المعين في الإذن المشار إليه في المادة 70 أعلاه . وفي هذه الحالة ، تقوم الإدارة بإلصاق إعلان بمكاتب الجماعة التي تنتمي إلى نفوذها الأرض المحتلة للتعريف بها واسم المالك المفترض ومبلغ التعويض . فإذا انصرم أجل سنة على تاريخ نشر الاعلان المشار إليه أعلاه دون أي تعرض ، دفع كاتب الضبط التعويض إلى المالك المفترض . وفي حالة ما إذا أدلى المالك الحقيقي للأرض برسم الملكية داخل هذا الأجل ، وجب دفع التعويض المودع إليه . وفي حالة تعرض ، يبقى التعويض المودع في بداية كل سنة احتلال مودعا إلى أن يعين بحكم قضائي المستفيد الحقيقي منه . - 10 أنظر المرسوم رقم ،2.15.807 السالف الذكر

المادة 71 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi