المادة 72

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

إذا تجاوز الاحتلال المؤقت للأرض خمس سنوات أو أصبحت الأرض غير صالحة للاستخدام الذي كانت معدة له ، جاز لمالكها أن يلزم صاحب رخصة البحث أو رخصة الاستغلال باقتنائها مقابل ثمن يحدد بالتراضي . وفي حالة عدم الاتفاق على ثمن الاقتناء ، يحد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه . وإذا لم يحصل الاتفاق على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية ، تولت المحكمة المختصة تحديده . يجوز لمالك الأرض ، بعد انصرام مدة الاحتلال المؤقت وفي حال ضرر لحق بالأرض موضوع الاحتلال المؤقت أن يطالب بأداء تعويض يحدد باتفاق مع صاحب رخصة البحث أو الاستغلال . وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ التعويض ، يحدد هذا الأخير من طرف اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 69 أعلاه . وإذا لم يحصل الاتفاق على الثمن الذي حددته اللجنة الإقليمية ، تولت المحكمة المختصة تحديده