المادة 73

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

مع مراعاة المادة 72 أعلاه ، يمارس حق الاحتلال المؤقت للأرض مادامت رخصة البحث أو الاستغلال سارية المفعول

المادة 73 من القانون المتعلق بالمناجم: النص الكامل · Ma Loi