يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال ، عند الضرورة ، باستخدام المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم أخرى ، على أن يدفع ، عند الاقتضاء ، لهذا الأخير تعويضا يحدد باتفاق مشترك أو من فبل المحكمة المختصة . القسم الخامس : ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
المادة 74
القانون المتعلق بالمناجم
