المادة 74

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن أن تأذن الإدارة لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال ، عند الضرورة ، باستخدام المسالك والطرق والسكك الحديدية التي أقامها صاحب رخصة بحث أو استغلال مناجم أخرى ، على أن يدفع ، عند الاقتضاء ، لهذا الأخير تعويضا يحدد باتفاق مشترك أو من فبل المحكمة المختصة . القسم الخامس : ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض