يجب لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة . يعفى أصحاب رخصة استغلال المناجم الذين يستغلون الفضلات وأكوام الأنقاض الناتجة عن نشاطهم من الحصول على ترخيص الفضلات وأكوام الأنقاض . وفي حال وجود فضلات وأكوام الأنقاض داخل محيط رخصة بحث ، فإنه لا يجوز لصاحب الرخصة المذكورة القيام باستغلال هذه المواد إلا بعد تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال المناجم
المادة 75
القانون المتعلق بالمناجم
