المادة 76

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يجب ، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بوجه قانوني من قبل المملكة المغربية ، أن يكون المستفيد من ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض شخصا اعتباريا خاضعا للقانون المغربي أو تعاونية منجمية