المادة 77

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عن منطقة محددة لا تتجاوز مساحتها كيلومترا مربعا لتخصيب أو تقييم هذه المواد أو هما معا . ويهم محيطا موجهة أضلاعه حسب الاتجاهات شمال - جنوب وشرق - غرب