المادة 78

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يخول ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لصاحبه ، حق تخصيب الفضلات وأكوام الأنقاض التي يحتوي عليه المحيط المشمول بالترخيص أو تقييمها أو هما معا . ولا يمكن أن يتعلق هذا الترخيص بأراض مغطاة بسندات منجمية