يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لمدة أقصاها خمس سنوات . وهو فابل للتجديد مرة واحدة لنفس المدة . ولا يجوز تفويته أو إيجاره
المادة 79
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لمدة أقصاها خمس سنوات . وهو فابل للتجديد مرة واحدة لنفس المدة . ولا يجوز تفويته أو إيجاره