المادة 79

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لمدة أقصاها خمس سنوات . وهو فابل للتجديد مرة واحدة لنفس المدة . ولا يجوز تفويته أو إيجاره